الْجَنَّةَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ إِنِّي لِحَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ مَعْنَاهُ مِنْ حديث بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ قُتِلْتُ أَيْنَ أَنَا قَالَ ((أَنْتَ فِي الْجَنَّةِ)) فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الرَّجُلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ السلمي فيما ذكر بن إسحاق
قال بن إِسْحَاقَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فحرضهم على القتال ونقل كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ قَالَ ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ))
قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ أَحَدُ بَنِي سَلَمَةَ - وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ بَخْ بَخْ فَمَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَذَفَ التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ وَأَخَذَ سَيْفَهُ وَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ يَقُولُ
(رَكْضًا إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ زَادِ ... إِلَّا التُّقَى وَعَمَلِ الْمَعَادِ)
(وَالصَّبْرِ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ ... وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةٌ لِلنَّفَادِ)
(غَيْرَ التُّقَى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ)
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا أَظُنُّ الرَّجُلَ الَّذِي فِي خَبَرِ جَابِرٍ هُوَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَحَدِيثُ عُمَيْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ
وَأَمَّا مَالِكٌ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ يَوْمًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَلَا حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْحُمَامِ حَمَلَ وَحْدَهُ عَلَى كَتِيبَةِ الْكُفَّارِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَنًا وَكَانَتْ مَعَ ذَلِكَ له شهادة