وَحَكَى الْمُزَنِيُّ عَنْهُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ لَا يُقَاتَلُوا حَتَّى تَبْلُغَهُمُ الدَّعْوَةُ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ
قَالَ فَإِنْ قُتِلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةُ
وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ بِلَا دَعْوَةٍ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ دَعَوْهُمْ قَبْلَ الْقِتَالِ فَحَسَنٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يُعْجِبُنِي كُلُّ مَا حَدَثَ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ أَحْدَثَ دَعْوَةً لِأَهْلِ الْكُفْرِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ وَالدُّعَاءُ قَبْلَ الْقِتَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَنٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ سَرَايَاهُ بِذَلِكَ
فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ((فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى أَحَدِ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ))
وَفِيهِ ((فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ))
وَفِي الْحَدِيثِ غَيْرُ هَذَا اخْتَصَرْتُهُ وَهُوَ مَحْفُوظٌ
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوَهُمْ
وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًا لِقِتَالِ خَيْبَرَ وَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ قَالَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ سَاحَتَهُمْ فَإِذَا نَزَلْتَ سَاحَتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ