للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث بن مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُنْقَطِعَانِ أَيْضًا

وَقَدْ روى الثوري وبن جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ سَوَاءً

ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُمَا

وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شَجِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ

وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ عَنْهُ لِصِحَّةِ الْإِسْنَادِ ورواية الأئمة له

كذلك وقد رَوَى وَكِيعٌ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالنُّذُورُ

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَسُلَيْمَانُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ما أقلتم السفهاء من شيء فلا تقتلوهم الطَّلَاقَ وَالْعِتَاقَ

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ

أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ

قَالَ وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ يَقُولُ كُنْتُ لَاعِبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا) الْبَقَرَةِ ٢٣١ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ أَوْ أعتق أَوْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ لاعبا فهو جائز عليه))

١١١٤ - مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبُرَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>