للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ - مَوْلَاهُ - سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بِمَا وَصَفْنَا

وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ قال أخبرني بن طاوس عن أبيه قال كان بن عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا لَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لطاوس عن بن عباس كرواية سائر أصحاب بن عَبَّاسٍ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ لَا مَخْرَجَ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ مِنَ الطَّلَاقِ مَا أَوْقَعَهُ

وَلَوْ صح عن بن عَبَّاسٍ مَا ذَكْرَهُ طَاوُسٌ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يصح لرواية الثقات الجلة عن بن عَبَّاسٍ خِلَافَهُ مَا كَانَ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَى مَنْ هُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَجَلُّ وَأَعْلَمُ مِنْهُ وهم عمر وعثمان وعلي وبن مسعود وبن عُمَرَ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ

وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ

ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ

قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ

قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ تَأْخُذُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قَالَ وَحَدَّثَنِي غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قال ثلاث تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ

وَأَمَّا الْخَبَرُ عن بن مَسْعُودٍ بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ فَرَوَى وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>