للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ قَالَ إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ

قَالَ هُوَ كَمَا قال

وأما بلاغ مالك عن بن مسعود أن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا أَنْ يُعَيِّنَ قَبِيلَةً أَوْ يُسَمِّيَ امْرَأَةً فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْهُ إِلَّا مُنْقَطِعًا غَيْرَ مُتَّصِلٍ

وَأَمَّا سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ فَرُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ وُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْهُمَا

ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ يَحْيَى وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَ الطلاق جائزا عليه إذ وَقَّتَ

قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا يَتَزَوَّجُهَا

قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ طَالِقٌ

وَسُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَإِنْ عَمَّ فِي يَمِينِهِ

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ قال حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ قُدَامَةَ قَالَ قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كنت لم أنكح ولم أشتر

وأما بن شِهَابٍ فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ أشتريها فهي حرة

قال هو كما قال

قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ أَوْ عَبْدُ فَلَانٍ حُرٌّ

وَرَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَالَ فُلَانَةٌ طَالِقٌ وَلَا يَقُولُ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا

وَأَمَّا إِنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَهُوَ كما قال

<<  <  ج: ص:  >  >>