للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي بن أَبِي ذِئْبٍ وَعَطَاءُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

قَالَ وَحَدَّثَنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر عن من سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ))

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ((لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ))

قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلَا وِصَالَ وَلَا صَمْتَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ))

فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ يَا أَبَا عُرْوَةَ! إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ عَلِيٍّ فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْأَحَادِيثُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكُلُّهَا ثَابِتَةٌ صِحَاحٌ مِنْ كِتَابِ عبد الرزاق وكتاب بن أَبِي شَيْبَةَ وَكِتَابِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ وَلَوْلَا كَرَاهَةُ التَّطْوِيلِ لَذَكَرْنَاهَا

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ اسْأَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ فسأل بن طاوس فحدثهم عن أبيه أنه قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ وَسِمَاكٌ فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءٍ وَحَدَّثَ سِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

قَالَ وَقَالَ سِمَاكٌ إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ حَلُّهَا فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ فَأَعْجَبَهُ وَكَتَبَ أَنْ يُبْعَثَ قَاضِيًا

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>