للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عليه إجارة فيما عمل له فكذلك تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا

وَذَكَرَ بن وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ أَيْضًا قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا الْمُبْتَاعُ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَتَرَى وِلَادَتَهَا فَوْتًا أَوْ يَرُدُّهَا بِوَلَدِهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكُهَا

فَذَكَرَ فِيهَا مَالِكٌ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا بِوَلَدِهَا رَدَّهَا وَلَا أَرَى لَهُ فِي الْعَيْبِ شَيْئًا إِنْ أَمْسَكَهَا

وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً لَهَا غَلَّةٌ أَوْ خَرَاجٌ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَخَذَ خَرَاجَهُ وَعَمَلَهُ أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ أَوْ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا فَإِنَّهُ يُرَدُّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْكَسْبِ وَالثَّمَرَةِ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَيُرَدُّ مَعَ أُمِّهِ وَسَوَاءٌ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ - يَعْنِي مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا بَاعَ عَبْدًا فَأَغَلَّ غَلَّةً عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَتِ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي بِمَا ضَمِنَ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِذَا كَانَتْ مَاشِيَةً فَحَلَبَهَا أَوْ شَجَرًا فَأَكَلَ ثَمَرَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ الثَّمَرِ وَاللَّبَنِ

هَذِهِ رِوَايَةُ الْجُوزَجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْهُمْ

وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ اللَّبَنَ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَرُدُّ كِرَاءَ الْوَلَدِ كَالشَّجَرِ

وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُمْ فِي الدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ إِذَا اسْتَغَلَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ وَيَرُدُّ السلعة بالعيب

وقالوا بن غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ وَاسْتَغَلَّهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ كَانَتِ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي

وَقَالَ زُفَرُ إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ زَوَّجَهَا أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَأَخَذَ لَهَا مَهْرًا أَوْ جَنَى عَلَيْهَا جَانٍ فَأَخَذَ لَهَا أَرْشًا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَعَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا هُوَ رَدَّهَا وَعَقَرَهَا إِذَا رَدَّهَا بِقَضَاءِ قاض

<<  <  ج: ص:  >  >>