للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مَا قَامَ بِهِ وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ

قَالَ وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الثَّوْبَ فَيُرَقِّمُهُ فَيَزِيدُ فِي رَقْمِهِ كِرَاءَهُ وَغَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَّقْمِ

قَالَ أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَجْوِيزِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ فِي الرَّقْمِ الْكِرَاءَ وَالنَّفَقَةَ فَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ

وَاخْتَلَفُوا هل يأخذ لذلك ربحا أم لا ولا قوله لَا بَأْسَ بِأَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مَا قَامَ بِهِ وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ رَبِحْتُ عَلَى ثَوْبِي وَرَبِحْتُ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا لَا أَبِيعُهُ إِلَّا بِكَذَا وَكَذَا زِيَادَةً عَلَى مَا رَقَّمَهُ بِهِ فَهَذَا كَالْمُسَاوَمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ لَهُ مُقَامٌ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا أَشْتَرِيهِ بِكَذَا

وَكَذَا قَالَ مَالِكٌ

وَالْكَذِبُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ لَهُ لَا أَرْضَاهُ بِرَأْسِ مَالِهِ فَكَيْفَ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَبِمَا كَسَبْتَهُ فِيهِ

وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَابٌ مِنَ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ وَلَيْسَ كُلُّ الْعَامَّةِ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بِذَلِكَ اشْتَرَيْتُ أَوْ بِكَذَا قَامَ عَلَيَّ

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَقَالَ أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ

قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ بن سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ أَرْبِحْنِي عَلَى هَذَا الرَّقْمِ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ بِكَذَا وَكَذَا

قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ رَبِّحْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا أَوْهَمَهُ أَنَّ الرَّقْمَ هُوَ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ مُرَابَحَةً إِذَا أَرْبَحَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الثَّمَنَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>