للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ الْبَيْعُ مَشَى حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ وَيَغِيبَ عَنْهُ وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ وَعَلِمَ مَعْنَاهُ وَمَخْرَجَهُ

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ بن عُمَرَ كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ نَفْتَرِقْ فَتَبَايَعْتُ أَنَا وعثمان ما لا بِالْوَادِي بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا بَايَعْتُهُ طَفِقْتُ الْقَهْقَرَى على عقبي خشية أن يرادني عثمان البيع قَبْلَ أَنْ أُفَارِقَهُ

قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قول بن عُمَرَ كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ نَفْتَرِقْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِافْتِرَاقَ عَنِ الْمَجْلِسِ كَانَ أَمْرًا مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَهُمْ فِي بِيَعَاتِهِمْ

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أمية عن نافع قال كان بن عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَتِمَّ لَهُ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرْجِعُ

وَرَوَى سُفْيَانُ بن عيينة عن بن جريج عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى السِّلْعَةَ فَأَرَادَ أَلَّا يُقِيلَ صَاحِبَهُ مَشَى شَيْئًا قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ أَقَامَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَنَدِمَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَرُدَّ الْآخَرُ إِقَالَتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي بَرْزَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا)) وَمَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا

وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادِهِ فِي ((التَّمْهِيدِ))

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ فِيمَا ذَهَبَا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ بن سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ شَهِدَهُ يَخْتَصِمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ فَقَالَ الْآخَرُ بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَالَ شُرَيْحٌ بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ رِضًا بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ خِيَارٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا تَصَادَرْتُمَا بَعْدَ الْبَيْعِ عَنْ رِضًا وَلَا خِيَارٍ

قَالَ وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ - قَاضِي صَنْعَاءَ إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ

وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ خِيَارًا فِي الْمَجْلِسِ أَنْ يَكُونَ التَّفَرُّقُ بِالْكَلَامِ كَعَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ كَوُقُوعِ الطَّلَاقِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ فراقا

<<  <  ج: ص:  >  >>