للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ وَأَكْثَرُ التابعين وروي ذلك عن بن عَبَّاسٍ أَيْضًا

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عمر بن عبد الرحمن القرشي عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنًا وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ فَقَالَ انْظُرُوا أَكْثَرَهَمَا ثَمَنًا فنظروا فوجدوا ولد الزنى أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا فَأَمَرَهُمْ بِهِ

وَالثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَمَا خَالَفَهُ فَضَرْبٌ مِنَ الشُّذُوذِ

وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي مُوَطَّئِهِ عن ابي هريرة انه اجاز عتق ولد الزنى إِنْكَارًا مِنْهُ لِمَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم (ولد الزنى شَرُّ الثَّلَاثَةِ)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَنْ أَمْنَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَحْمِلَ نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ

وَقَدْ قَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ أَنْتَ تَقُولُ هَذَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي لَمْ أَقُلْ هَذَا فِيمَنْ يُحْصِنُ أَمَتَهُ وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا فِي الَّذِي يَأْمُرُ امته بالزنى

وقد انكر بن عباس على من روى في ولد الزنى أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ لَوْ كَانَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ مَا اسْتَوْفَى بِأُمِّهِ أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تضعه

ورواه بن وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عن بن عَبَّاسٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي (التَّمْهِيدِ) بِإِسْنَادِهِ

وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ولد الزنى قَالَتْ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ قَرَأَتْ (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الانعام ١٦٤ الاسراء ١٥ فاطر ١٨ الزمر ٧

ومذهب بن عباس جواز عتق ولد الزنى فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ قَالَ لَا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنى جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الزُّهْرِيُّ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا

ذكره بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>