للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمُوتُ عَبْدًا وَمَالُهُ الَّذِي يُخَلِّفُهُ لِسَيِّدِهِ وَإِنَّهُ إِنْ تَرَكَ بَنِينَ أَوْ إِخْوَةً كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَدَّوْا عَنْهُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ وَعَنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَوَرِثُوا الْفَضْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا إِخْوَةً وَلَمْ يَتْرُكْ أُمَّ وَلَدٍ وَهِيَ مَالٌ مِنْ ماله فهي لسيده لانه مات عبدا

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَمُوتُ عَبْدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِنْ مَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ وَأُمُّ وَلَدِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ عِنْدَهُ

وَمَذْهَبُ الْكُوفِيِّ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أُمِّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَيَتْرُكُ لِمُكَاتَبِهِ وَفَاءَ مَا جاز لها

فقال بن الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ فَهِيَ رَقِيقٌ إِذَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ وَفَاءً

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُ بن الْقَاسِمِ صَحِيحٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي (مُوَطَّئِهِ) وَغَيْرِ (مُوَطَّئِهِ)

وَقَالَ أَشْهَبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِمَّا وَصَفْنَا وَلِأَنَّهُمْ - أَعْنِي مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ - لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَبِيعَ أُمَّ وَلَدِهِ فِي دَيْنٍ لَا يَجِدُ لَهُ قَضَاءً وَيَبِيعُهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ فَهِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ مَاتَ عَبْدًا وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ

قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ

قَالَ مَالِكٌ يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبَ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلَا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُهْلِكَ مَالَهُ وَيُتْلِفَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ وَأَنَّ هِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ بِغَيْرِ التَّافِهِ الْيَسِيرِ وَعِتْقَهُ كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَجَازَ لَهُ عِتْقَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>