للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَكَيْفَ تُلْقِي جِلْدَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْفَرْوَةِ الْقِنَاعَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ وَلَا حِجَابٌ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ يُرْسِلُهَا أَهْلُهَا إِلَيْهِ لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا تَكَادُ تَمْتَنِعُ مِنَ الْفُجُورِ فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا فَجَرَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى

قَالَ وَقَدْ رُوِيَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مُفَسَّرٍ حَدَّثَنَاهُ زَيْدٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا يَوْمًا قَوْلَ عُمَرَ هَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ حَرْمَلَةَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ فِي الرَّعَايَا فَأَمَّا اللَّوَاتِي قَدْ أَحْصَنَهُنَّ مَوَالِيهِنَّ فَإِنَّهُنَّ إِذَا أَحْدَثْنَ حُدِدْنَ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هَكَذَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الرَّعَايَا وَأَمَّا الْعَرَبِيَّةُ فَرَوَاعِي

قَالَ أَبُو عُمَرَ ظَاهِرُ حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا أَنْ لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ تُحْصَنَ بِالتَّزْوِيجِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ - كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ لِأَنَّهُ لَا حِجَابَ عَلَيْهِمَا وَلَا قِنَاعَ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زوج

وقد روي عن بن عَبَّاسٍ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ وَلَا ذِمِّيٍّ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنْ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حد حتى تحصن رواه بن عيينة عن بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ

وَهُوَ قَوْلُ طاوس وعطاء

وروي عن بن جريج عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ حُرٌّ فَيَنْكِحُهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا شطر الجلد

قال بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ قَالَ يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ كُلُّ مَنْ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تَنْكِحَ يَرَى أَنْ تُؤَدَّبَ وَتُجْلَدَ دُونَ الْحَدِّ إِنْ زَنَتْ وَرَوَوْا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى

وَمِمَّنْ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ مَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وبن عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ

وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا فَيَرَوْنَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِذَا زَنَتْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذلك ام لا

روي ذلك عن بن مسعود وغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>