وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهُمْ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ أَوْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُحَدَّ ثُمَّ يقذف بعد الحد
وقال بن أَبِي لَيْلَى إِذَا قَالَ لَهُمْ يَا زُنَاةُ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَإِنْ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَا زَانٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ وَقَوْلُ أَحْمَدَ أَيْضًا
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ فَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ زَنَيْتَ بِفُلَانَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَأَصْحَابَهُ ضَرَبَهُمْ عُمَرُ حَدًّا وَاحِدًا وَلَمْ يَحُدَّهُمْ لِلْمَرْأَةِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ تَنَاقَضَ الْبَتِّيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ حُجَّةً لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَطْلُبْ حَدَّهَا عِنْدَ عُمَرَ وَإِنَّمَا الْحَدُّ لِمَنْ طَلَبَهُ وَقَامَ فِيهِ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ من حقوق الادميين لا يقوم بِهِ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَ الْمَقْذُوفُ ذَلِكَ عِنْدَهُ
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ إِذَا قَالَ مَنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَهُوَ زَانٍ ضُرِبَ لِكُلِّ مِنْ دَخَلَهَا الْحَدَّ إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حد وان قال يا بن الزَّانِيَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ
وَقَالَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ لَاعَنَ وَلَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ
وَفِي الْبُوَيْطِيِّ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَحُدَّ لِشَرِيكٍ وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ فَلَاعَنَ لَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ
وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ عَلَى قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ الْمَقْذُوفَيْنِ كَانَ لِمَنْ جَمَعَهُ الْقَذْفُ مَعَهُ أَنْ يَقُومَ - إِنْ شاء - بحده ولو