للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول كالشافعي سواء

والحجة للشافعي وابي ثور داود وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال حدثني بن كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)

وَحَدَّثَانِي قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَرْفَعُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَرُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ وَيَحْيَى وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ إِلَّا أَنْ فِي حَدِيثِ يَحْيَى مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ قَوْلُهَا مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ (الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)

قال وحدثني الزهري وكان احفظهم قال حدثني عمرة عن عائشة انها سمعها تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَرَفَعَهُ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ

وَهَذَا كُلُّهُ كَلَامُ بن عُيَيْنَةَ

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَسَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بن الْهَادِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>