للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الأحول عن الشعبي عن بن عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ فَنُزِعَ لَهُ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إسحاق النيسابري قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرَوَاهُ أَبُو الْيَزِيدِ بْنُ عطاء عن بن عُمَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

وَمِنْهَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَحَدِيثِ كَبْشَةَ جَدَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عمرة

وروي عن بن عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْوَجْهَانِ جَمِيعًا الْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ

وَكَانَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَشْرَبُونَ قِيَامًا

قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ النَّهْيُ مِنْ وَجْهٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ سَقَطَتْ وَالْأَصْلُ ثَابِتٌ في الإباحة حتى يصح الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ بِمَا لَا مَدْفَعَ فِيهِ - وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>