للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الصَّيْدَ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ مَا لَمْ يَنْتَنْ

وَذَكَرُوا أَنَّ جَيْشَ أَبِي عُبَيْدَةَ كَانُوا جِيَاعًا مُضْطَرِّينَ تَحِلُّ لَهُمُ الْمَيْتَةُ فَلِذَلِكَ أَكَلُوا ذَلِكَ الْحُوتَ

وَقَدْ أَتَيْنَا بِمَا عُورِضُوا بِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَأَتَيْنَا بِمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا بَاتَ عَنْ صَائِدِهِ أَوْ غَابَ عَنْهُ مَصْرَعُهُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

١٧٢٨ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ

لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ محرقا

قال أبو عمر يا نساء ها هنا رُفِعَ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَيْضًا رُفِعَ وَالْمَعْنَى فِيهِ يَا أَيَّتُهَا النِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ وَقَدْ يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْمُؤْمِنَاتِ النَّصْبُ وَأَمَّا إِضَافَةُ النِّسَاءِ إِلَى الْمُؤْمِنَاتِ فَلَا يَجُوزُ

قَالَ أَبُو عُمَرَ الَّذِينَ أَجَازُوا يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ مِثْلَ قَوْلِكَ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ وَحُسْنُ الْوَجْهِ

وَقَوْلُهُمْ أَقْوَى مِنْ قَوْلِ مَنْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى فِعْلِ قَلِيلِ الْخَيْرِ وَكَثِيرِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ الزَّلْزَلَةِ ٧

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَضَعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ المستقي

<<  <  ج: ص:  >  >>