للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى هذا المعنى بن عُمَرَ أَيْضًا

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَفَشَتْ خَوَاتِمُ الذَّهَبِ فِي أَصْحَابِهِ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَخْتِمَ بِهِ فَأَتَى قَلِيبًا لِعُثْمَانَ لِيَغْتَسِلَ فَسَقَطَ بِهَا فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حدثني بن وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نافع عن بن عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ رَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسَ

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مِنَ التَّمْهِيدِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ الْمُسْنَدَةَ الْمَرْفُوعَةَ وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي إِبَاحَةِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَكَرَاهَةَ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَالْحَدِيدِ وَالشُّبَهِ وَمَنْ شَذَّ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ من ذلك أو نختم بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَنْ تَخَتَّمَ بِالْيَمِينِ وَمَنْ تَخَتَّمَ في اليسار مَا يُغْنِي عَنْ كُلِّ كِتَابٍ فِي مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

١٧٤٣ - مَالِكٌ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ فَقَالَ الْبَسْهُ وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَاهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ - الْإِنْكَارُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ كَرَاهَةِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ وَقَدْ رَوَوْا فِيهِ أَثَرًا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالنَّتْفِ وَالْوَشْمِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>