للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَحِمَ اللَّهُ الشَّعْبِيَّ حَيْثُ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ

وَالْمَعْنَى فِي هذا الحديث قد بان في حديث بن مَسْعُودٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُ الثَّالِثَ الْمُنْفَرِدَ

وَأَمَّا حديث بن عُمَرَ فَلَيْسَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ لَا مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَلَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ عَنِ بن عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ بن عُمَرَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ ذلك يحزنه وإنما هو في حديث بن مَسْعُودٍ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَعَاضُ قَالَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بن الحارث قال حدثنا بن مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ إِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أبي صالح عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

فَقُلْنَا لِابْنِ عُمَرَ فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اثْنَانِ وَأَكْثَرُ

وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حازم عن بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ويسوؤه حتى تختلطوا بالناس

<<  <  ج: ص:  >  >>