للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

حكم من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو استهزأ بحكم من أحكامه، أو دفع شيئًا مما جاء به، أو سوّغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

«وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب (الصارم المسلول، على شاتم الرسول): قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أن من سبَّ الله أو رسوله أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله.

وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على من سبَّه: القتل، وقال الإمام أحمد فيمن سبَّه: يقتل، قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم، منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة، وقول ابن عمر: «من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل، وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل، وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب، إن خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يستتبه. انتهى.

فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن من سبَّ الله أو سبَّ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو دفع شيئًا مما أنزل الله فهو كافر - وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله - يتبين لك: أن من تلفَّظ بلسانه بسبِّ الله تعالى، أو بسبِّ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن أقر بجميع ما أنزل الله، وإن كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه، كما قال الشافعي رضي الله

<<  <   >  >>