للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

إذا تعذر علو التوحيد، وإظهار البراءة من المشركين في بلد، أصبحت دار كفر وشرك، ووجب على الموحدين الهجرة منها، ليتمكنوا من إقامة دينهم، وإظهار البراءة من أعدائهم

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى:

عما يقال في الهجرة من بين ظهراني المشركين، من البادية والحاضرة، وفضلها؟ وما الواجب منها؟ وما المستحب؟ وهل بين بادية نجد وغيرهم، كعنزة والظفير، ومن والاهم من بادية الشمال والجنوب، إلى ما لا يخفى على المسؤول؟

(حكم الهجرة، وفضلها، ودرجاتها)

فأجاب: الهجرة من واجبات الدين، ومن أفضل الأعمال الصالحة، وهي سبب لسلامة دين العبد، وحفظ لإيمانه، وهي أقسام، هجر: المحرمات، التي حرمها الله في كتابه، وحرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جميع المكلفين، وأخبر أن: «من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه»، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».

وهذا أمر مجمل شامل لجميع المحرمات، القولية والفعلية.

(حكم الإقامة في ديار الكفر)

القسم الثاني: الهجرة من كل بلدة، تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفر، ويعلن فيها بالمحرمات، والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه، والتصريح بالبراءة من المشركين وعداوتهم، ومع هذا يعتقد كفرهم، وبطلان ما هم عليه، لكن إنما جلس بين ظهرانيهم، شحًا بالمال والوطن، فهذا

<<  <   >  >>