للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

البراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -:

«لا يصح دين الإسلام إلاَّ بالبراءة من هؤلاء - أي الطواغيت المعبودة من دون الله - وتكفيرهم، كما قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ} [البقرة: ٢٥٦]» (١).

وقال عبد الرحمن بن حسن:

«أجمع العلماء سلفًا وخلفًا من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنَّة، أن المرء لا يكون مسلمًا، إلاَّ بالتجرُّد من الشرك الأكبر، والبراءة منه وممن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله، كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: «فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (٢).

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن:

«إن أصل الإسلام وقاعدته هي: عبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بالقصد والطلب، وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى، لا يكفي في السعادة والنجاة، ولا يكون به المرء مسلمًا حتى يعبد الله وحده، ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة» (٣).


(١) «الدرر السنية»: (١٠/ ٥٣).
(٢) «الدرر السنية»: (١١/ ٥٤٥).
(٣) «الدرر السنية»: (١٢/ ١٩٧، ١٩٨).

<<  <   >  >>