للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

تعريف دار الإسلام، ودار الشرك

دار الإسلام: هي الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام، ولو لم يكن أهلها مسلمين، وما دونها فهي دار الكفر.

إذا كان الشرك فاشيًا في بلد، وتوابعه من الانحلال والفجور، وانتشرت به البدع، وصارت الدعوة فيه لغير الكتاب والسنة، فالقرآن كله، والعلم الضروري، مع إجماع العلماء يدلُّون على أن هذا البلد يكون: دار كفر وشرك.

قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى مخاطبًا أحد إخوانه، ليدلِّل له على أن بلد الإحساء دار كفر وشرك في وقته فقال رحمه الله:

«ومن له مشاركة فيها قرَّره المحققون، قد اطَّلع على أن البلد، إذا ظهر فيها الشرك، وأعلنت فيها المحرَّمات، وعطلِّت فيها معالم الدين، أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد، بإظهار المسبَّة لله ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام» (١).

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين:

«قال الأصحاب: الدار داران، دار إسلام ودار كفر، فدار الإسلام: هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مسلمين، وغيرها دار كفر» (٢).


(١) «الدرر السنية»: (٩/ ٢٥٧).
(٢) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»، القسم الثالث من الجزء الأول: (ص ٦٥٥).

<<  <   >  >>