للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحابها، ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها

إن الغالب على كل مشرك: وقوع شبهة عرضت له، اقتضت كفره وشركه، فلو أطلقنا العنان للعذر بكل شبهة، لما أمكن تكفير مشركي قريش، ولا اليهود والنصارى وأشباههم.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى -:

«واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها.

وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة، ولا العذر بجنس الشبهة، فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ، ولا يفهمه منه إلاَّ من لم يمارس شيئًا من العلوم. بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم. فإنها تفيد قلة هذا. كما في المسائل التي لا يعرفها إلاَّ الآحاد، بخلاف محل النزاع. فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلاَّ ما أقرَّ به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى، وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلاً مبطلاً للشبهة، كاشفًا لها، منكرًا لمن أعرض عنه، ولم يعمل بمقتضاه، من عبادة الله وحده لا شريك له.

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة، وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق: «ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا يبشرك بالنار».

هذا وهم أهل فترة فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به،

<<  <   >  >>