دلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، بفهم الأئمة العلماء، على كفر من عبد غير الله، وإن صلَّى وصام، وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى:
«فاعلم أن العلماء أجمعوا: على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله، فهو مشرك، ولو قال: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله، وصلى، وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلاَّ الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة، وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون: لا إله إلاَّ الله وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا.
ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك، وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن كل كلام، إلاَّ أنه قد صار بعض أناس منتسبًا إلى طائفة معينة، فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء، أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها.
قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب «الفنون» الذي ألَّفه في نحو أربعمائة مجلد، وغيره من التصانيف. قال في الكتاب المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهَّال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار لهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا،