للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ومن ثم كان قتال المشركين مشروعًا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعًا

اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام، إلاَّ عند من ورثوا: إرث أعتى فرق الإرجاء، وأما الذين نهلوا من معين السلف، وانتهجوا نهجهم: قولاً، وعملاً واعتقادًا، فقد تقرَّر لديهم أن الإيمان والتوحيد، قول وعمل، ومن ثم فمن أتى بالقول في أي واحد منهما دون العمل فلا يكون مسلمًا ولا مؤمنًا. ولقد انعقد الإجماع على وجوب الإتيان بالتوحيد، مع الانخلاع من الشرك، والبراءة منه، ومن أهله حتى تتحقق عصمة الدم والمال، وتلك هي غاية قتال المسلمين للمشركين يدور معها حيث دارت.

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى:

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها، ولا عمل بمقتضاها، لا يكون به المكلف مسلمًا، بل هو حجة على ابن آدم، خلافًا لمن زعم: أن الإيمان مجرد الإقرار، كالكرَّامية ومجرد التصديق كالجهمية» (١).

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: وقرَّر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

«أن مجرَّد الإتيان بلفظ الشهادة مع مخالفة ما دلت عليه من الأصول المقررة، ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المكلف في الإسلام. إذ


(١) «الدرر السنية»: (١/ ٥٢٢، ٥٢٣).

<<  <   >  >>