قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في أثناء رده على سؤال ورد عليه، يريد فيه صاحبه معرفة الحدّ الفاصل بين الولاء للمشركين المكفر، وغير المكفر، فقال رحمه الله:
«فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم، والخروج معهم في قتالهم، ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى:{وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[المائدة: ٥١]، وقال تعالى:{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ}[النساء: ١٤٠].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم» وقال: «أنا برئ من مسلم بين أظهر المشركين»، رواهما أبو داود.
وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام، إذا قدموا إليهم ونحو ذلك، فهذا عاص آثم متعرِّض للوعيد، وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم، يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله، وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم، ومن أحبَّ قومًا حُشر معهم» (١).
(اعتياد فعل الموالاة المحرمة سبيل الوقوع في الموالاة المكفرة)
سُئل الشيخ محمد عبد اللطيف، أقامه الله مناضلاً عن الدين الحنيف: رجلان تنازعا في السلام على الرافضة والمبتدعين، ومن ضاهاهم من المشركين،
وفي مواكلتهم ومجالستهم، فقال أحدهما: هو جائز، لقول عالمي: إن أخذت