للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

موالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (٢٧٨٧):

س: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم، وهل تجب الهجرة عنهم، وهل شركهم شرك غليظ، وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقين؟

ج: إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله، كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء، أو بالأشجار، أو بالأحجار، أو الكواكب، ونحو ذلك، فهم مشركون شركًا أكبر يخرج من ملَّة الإسلام، لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار، ولا تصح الصلاة خلفهم، ولا تجوز عشرتهم، ولا الإقامة بين أظهرهم، إلاَّ لمن يدعوهم إلى الحق على بينة، ويرجو أن يستجيبوا له، وأن تصلح حالهم دينيًا على يديه، وإلاَّ وجب عليه: هجرهم، والانضمام إلى جماعة أخرى، يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه، وإحياء سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يجد اعتزل الفِرَق كلها ولو أصابته شدة، لما ثبت عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت:

يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا من شرّ؟ قال: «نعم»، فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: «نعم

وفيه دخن»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنُّون بغير سنتي ويهدون

<<  <   >  >>