للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عاص ومرتكب محرمًا، وداخل في حكم الوعيد.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: ٩٧ - ٩٩].

فلم يعذر الله إلاَّ المستضعف، الذي لا يقدر على التخلص من أيدي المشركين ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته، إلى غير ذلك من الأعذار.

(حكم الخروج في صفوف المشركين لقتال المسلمين)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله»، فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرًا، بل المراد: أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين، وأخرجوه معهم كرهًا، فحكمه حكمهم في القتل، وأخذ المال لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا واخيتارًا، أو أعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر.

(الأدلة على حرمة الإقامة بين أظهر المشركين، لا سيما عند العجز عن إقامة الدين)

وفي القرآن الكريم والسنَّة النبوية ما يدل - من في قلبه حياة - على المنع من ذلك، وكلام العلماء مرشد إلى ذلك، فإنهم صرَّحوا بالنهي عن إقامة المسلم بين أظهر المشركين من غير إظهار دينه، قال تعالى: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ} [هود: ١١٣]، وقال: {تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [المائدة: ٨٠]، إلى قوله: {وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} [المائدة: ٨١].

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء: ٩٧]، إلى

<<  <   >  >>