للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الصواب، ويعلم مَن الأولى بالحق في هذا الباب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان، بقول الرجل: أما مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال:

منهم: من يوجبه.

ومنهم: من يحرمه.

ومنهم: من يجوِّز الأمرين، باعتبارين. وهذا: أصح الأقوال.

فالذين يحرمونه، هم: المرجئة، والجهمية، ونحوهم، ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا، يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب، ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني قرأت الفاتحة، فمن استثنى في إيمانه، فهو شاك فيه عندهم.

وأما الذين أوجبوا الاستثناء، فلهم فيه مأخذان، أحدهما: أن الإيمان، هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا، وكافرًا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وهو: مأخذ كثير من المتأخرين، من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنَّة والحديث، من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل، وهذا: وإن علل به كثير من المتأخِّرين من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد، ومالك، والشافعي، وغيرهم، فما علمت أحدًا من السلف علَّل به الاستثناء.

قلت: فالمرجئة، والجهمية، يحرِّمون الاستثناء، في الحال والمآل، وهؤلاء: يبيحونه في المآل، ويمنعونه في الحال.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء: أن الإيمان

المطلق، يتضمن فعل ما أمر الله به كله، وترك المحرمات كلها، فإذا قال

<<  <   >  >>