للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتشريع، ولم يكفر بالطاغوت، بل آمن به.

- «من» خرج عن حكم الله، وعدل إلى ما سواه من القوانين الطاغوتية، وجعلها شريعة مقدمة على الكتاب والسنة في الحكم، فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله وحده في القليل والكثير.

- «كل» من حكم بغير شرع الله، أو حاكم إلى غيره، فقد حكم بالطاغوت، وحاكم إليه.

- «البلد» الذي يحكم فيه بالقانون الوضعي، ليس بلد إسلام، ويجب الهجرة منه على المستطيع.

- «من» حكم القانون البشري، وقال: اعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كمن عبد الأوثان، واعتقد بطلانها.

- «كل» دولة لا تحكم بشرع الله، ولا تنصاع لأمره، فهي: دولة جاهلية، كافرة، ظالمة، فاسقة، بنص الآيات المحكمات؛ ويجب على المسلمين بغضها ومعاداتها، ويحرم عليهم مودتها وموالاتها.

- «مجرد» الاعتصام بالإسلام، مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة.

- «اتفق العلماء» بغير خلاف بينهم على أن: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام، الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه.

* * *

- «من نواقض التوحيد»: موالاة المشرك، والركون إليه، ونصرته، وإعانته باليد، أو اللسان، أو المال.

- «أجمع العلماء» سلفًا وخلفًا، من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وجميع

<<  <   >  >>