للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال: من أتى بالشهادتين وصلَّى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله، فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله؛ وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنَّة في ذلك كثيرة، مع الإجماع القطعي، الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصم، {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} [النور: ٤٠]» (١).

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى:

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: (فصل في بيان ما هو من المقالات كفر) - إلى أن قال -: والفصل البيِّن في هذا: أن كل مقالة صرَّحت بنفي الربوبية، أو الوحدانية، أو عبادة غير الله، أو مع الله، فهي كفر. إلى أن قال: والذين اشركوا بعبادة الأوثان، أو أحد الملائكة، أو الشياطين، أو الشمس، أو النجوم، أو النار، أو أحد غير الله من: مشركي العرب، أو أهل الهند، أو السودان، أو غيرهم. - على أن قال -: أو أن ثمّ للعالم صانعًا سوى الله، أو مدبِّرًا، فذلك كله كفر بإجماع المسلمين، فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة، وغيرهم، وهذا ظاهر ولله الحمد.

ونصوص القرآن في ذلك كثيرة، فمن قال: إن من أتى بالشهادتين، وصلَّى وصام لا يجوز تكفيره، أو عبد غير الله، فهذا كافر، ومن شك في كفره فهو كافر - إلى أن قال ـ (٢): على هذا القول: فهو مكذب لله ولرسوله وللإجماع القطعي» (٣).


(١) «الدرر السنية»: (١٠/ ٢٥٠).
(٢) هكذا بالأصل: وليس اختصارًا.
(٣) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (١/ ٦٥٩، ٦٦٠).

<<  <   >  >>