وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى عن: حكم الأفعال الشركية التي تفعل عند القبور، والأعياد المقامة عليها؟ فأجاب:
«الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن هذه الأفعال، هي من دين الجاهلية، التي بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإنكارها وإزالتها، ومحو آثارها، لأنها من الشرك الأكبر، التي دلت الآيات المحكمات على تحريمه، وهذه الأعياد، تشبه: أعياد الجاهلية، فمن اعتقد جوازه وحله، وأنه عبادة ودين، فهو من أكفر خلق الله وأضلهم، ومن شك في كفره بعد قيام الحجة عليهم، فهو كافر»(١).
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى:
«وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبِّهم - أي في أهل بلد مرتدين، وهكذا كان نص السؤال - ما حكمه؟
فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكًا في كفرهم أو جاهلاً به، أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم، ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول: غير كفار، لا أقول إنهم كفار؛ فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردَّد، فإنه كافر بإجماع العلماء، على أن من شك في كفر الكافر، فهو كافر.
وإن كان يقر بكفرهم، ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم، فهو مداهن لهم، ويدخل في قوله تعالى:{وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ}[القلم: ٩]، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب.
وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار، ولا أقول هم كفار، فهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارًا فهم