للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعض علماء نجد في بيان بعض الأمور التي يوجب كل واحد منها جهاد أهله:

«الأمر الثاني: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به، عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحل دمه وماله، ووجب قتاله حتى يكفر المشركين.

والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لا إله إلاَّ الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه»، فعلق عصمة المال والدم بأمرين:

الأمر الأول: قول: لا إله إلاَّ الله.

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله.

فلا يعصم دم العبد وماله، حتى يأتي بهذين الأمرين، الأول قوله: لا إله إلاَّ الله، والمراد معناها لا مجرد لفظها، ومعناها: هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة؛ الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، والمراد بذلك تكفير المشركين، والبراءة منهم، ومما يعبدون مع الله.

فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية، وعباد القبور، كأهل مكة وغيرهم، ممن عبد الصالحين، وعدل عن توحيد الله إلى الشرك، وبدل سنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالبدع، فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين؛ فإن الذي لا يكفر المشركين، غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفَّر المشركين، وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم.

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله في نواقض الإسلام؛ الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم، كفر؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا علي بن أبي طالب، فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر» (١).


(١) «الدرر السنية»: (٩/ ٢٩١، ٢٩٢).

<<  <   >  >>