للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب من بعض أجوبة العراقي (١)، التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف.

وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم، فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلاَّ بعد التعريف، ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد - قدَّس الله روحه - على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبِّه ...

ونحن نقول: الحمد لله وله الثناء، ونسأله المعونة والسداد، ولا نقول إلاَّ كما قال مشايخنا، الشيخ محمد في إفادة المستفيد، وحفيده في رده على العراقي، وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم، ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك.

فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرًا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه، هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته، إذ لا معصوم إلاَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومسألتنا هذه وهي: عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر، الذي ينقل عن الملَّة، هي أصل الأصول، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله، فإنه يستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل، ولا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، إنما يذكرون التعريف في المسائل


(١) هو داود بن جرجيس، أحد المنافحين عن الشرك وأهله، والمناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد ردَّ عليه الشيخان عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمهم الله جميعًا، وأسكنهم فسيح جناته.

<<  <   >  >>