للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مساق الجواب وما الذي سيق لأجله وهو: أن الشيخ محمد رحمه الله، ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين، وإلاَّ فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة، بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة، ومن فتح الله بصيرته، وعوفي من التعصب، وكان ممن اعتنى ببيان هذه المسألة بيانًا شافيًا، وجزم بكفر المعين في جميع مصنفاته، ولا يتوقف في شيء منها، ولنرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه.

قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على قول العراقي: قد كفِّرتم الحرمين وأهلها، فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا، من أحق الأغراض الشرعية، وهو إذا اجتهد فله أجران إن اصاب، وإن أخطأ فله أجر واحد. انتهى كلام العراقي. والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه، وفي هذا تحريفين:

أحدهما: أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير، في المسائل التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض، فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأصَّلوه ووضعوه وانتحلوه ما سقط (١) هذا خوفًا من أن يقال دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب، ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعلها مما لا خلاف في التكفير بها، فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه،


(١) هكذا في الأصل، وإن كان السياق يقتضي: وأسقط.

<<  <   >  >>