للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الشرك، ووسائله، فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله وأمن الفتنة، جاز له الإقامة. والله أعلم.

بقي مسألة العاجز عن الهجرة: ما يصنع؟ قال الوالد رحمه الله، لما سئل عنه: وأما إذا كان الموحِّد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين، ويعجز عن الهجرة، فعليه بتقوى الله، ويعتزلهم ما استطاع، ويعمل بما وجب عليه في نفسه، ومع من يوافقه على دينه، وعليهم أن يصبروا على أذى من يؤذيهم في الدين، ومن قدر على الهجرة وجب عليه، وبالله التوفيق. انتهى جوابه. وبه انتهى الجواب عن المسألة، وبالله التوفيق» (١).

* * *


(١) «الدرر السنية»: (١٢/ ٣٩٣ - ٤٢٠).

<<  <   >  >>