للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العباد، وبها حقنت الدماء، وعصمت الأموال» (١).

وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى:

إن الله أمر بقتال المشركين، حتى يتوبوا من الشرك، ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه، قوتلوا إجماعًا (٢). اهـ.

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد:

قوله: «من قال لا إله إلاَّ الله وكفر بما يعبد من دون الله»، اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين:

الأول: قول لا إله إلاَّ الله.

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله.

فلم يكتف باللفظ عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه، وترك الشرك كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: ٣٩]، والفتنة هنا: الشرك، فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحال، كما قال تعالى: {وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً} [التوبة: ٣٦]، وقال تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: ٥].

فأمر بقتالهم على فعل التوحيد، وترك الشرك، وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها،


(١) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (٤/ ٤٣٩)، بتصرف يسير.
(٢) «فتح المجيد: (ص ١١٢)، بتصرف بسيط.

<<  <   >  >>