للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرع في العاصم لدمه، فيجب الكف عنه، فإن تمَّم ذلك تحقَّقت العصمة وإلاَّ بطلت، ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال كل حديث في وقت، فقال: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله»، وليعلم المسلمون: أن الكافر المحارب، إذا قالها كف عنه، وصار دمه وماله معصومًا.

ثم بين - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين، فقال: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»، فبين: أن تمام العصمة وكمالها إنما يحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة: بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام، كما وقعت لبعض الصحابة، حتى جلاها أبو بكر الصديق، ثم وافقوه (» (١).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جواب على سؤال ورد عليه من ابنه عبد اللطيف رحمهم الله جميعًا:

«اعلم وفقك الله أن أهل نجد كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية فيهم بأَسوأ حال.

أما الأعراب فلا يلتفت أحد منهم لشريعة الإسلام، لا في العبادات، ولا في غيرها من الأحكام في الدماء، ولا في الأموال، ولا في النكاح، والطلاق، والمواريث، وغير ذلك، وكانوا في شر عظيم فيما بينهم من الحروب كل طائفة تقاتل الأخرى، وتستحل دماءها وأموالها، والحضر عندهم في غاية الذل يأخذون المال منهم كرهًا.

فلمَّا منَّ الله بهذه الدعوة، وقام الجهاد أجلبوا كلهم على

محاربة من دعاهم إلى الإسلام، والتزام شرائعه، فحصل التأييد من الله

لمن قام بدينه فجاهدوا الأعراب، وغيرهم على طاعة ربهم، والتزام ما شرعه


(١) «الدرر السنية»: (١٠/ ٣١٠).

<<  <   >  >>