أغار وإلاَّ أمسك، وقول المصنف: يقاتلون عليه، ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب، لأنه نص عن عياض في قول المصنف: والوتر غير واجب، لأنهم اختلفوا في التمالي على ترك السنن، هل يقاتلون عليها؟
والصحيح قتالهم وإكراههم، لأن في التمالي على تركها إماتتها. انتهى.
وقال في فضل صلاة الجماعة: صلاة الجماعة مستحبَّة للرجل في نفسه، فرض كفاية في الجملة، يعني على أهل المصر، قال: ولو تركوها قوتلوا، كما تقدم. انتهى.
وقال الشيخ أحمد بن حمدان، الأذرعي الشافعي، في «كتاب قوت المحتاج، في شرح المنهاج»: من ترك الصلاة جاحدًا وجوبها، كفر بالإجماع، وذلك جار في أي جحود كان مجمعًا عليه، معلومًا من الدين بالضرورة، فإن تركها كسلاً قتل حدًا على الصحيح، والمشهور ...
وقال ابن حجر الهيثمي في «التحفة»، في باب حكم تارك الصلاة: إن ترك الصلاة جاحدًا وجوبها، كفر بالإجماع، أو تركها كسلاً مع اعتقاد وجوبها، قتل كما قال تعالى:{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ}[التوبة: ٥]، وحديث:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأن محمدًا رسول الله» الحديث، فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلوا، فكانت فيها على حقيقتها، بخلافها في الصلاة، فإنه لا يمكنه فعلها بالمقاتلة، فكانت فيها بمعنى القتل» (١). اهـ.