للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفطرة: وهي عشر: خمس في الرأس وهي السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب لا حلقه وإعفاء اللحية إلا أن تطول جدًا فله الأخذ منها. وخمس في الجسد وهي الاستنجاء والختان ونتف الإبطين وحلق العانة وتقليم الأظفار، وعد بعضهم فيها فرق الشعر بدلاً من ذكر السواك وبعضهم والاستحداد كما في رواية أبي هريرة وهي قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط)) رواه الجماعة. وعدها أبو محمد في الرسالة خمسة حيث قال: ومن الفطرة خمس: قص الشارب هو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إخفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلق غيرها من شعر الجسد، والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص. قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرًا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. اهـ. قوله: والختان يعني أن الختان من خصال الفطرة وهو سنة للرجال كما في الرسالة، وحقيقته إزالة الجلدة الساترة لرأس الذكر، وفي عبارة: الختان اسم لفعل الخاتن وسمي به محل الجلدة التي تقطع وقد كانت تغطي الحشفة. وذلك في حق الصغير حين أمر بالصلاة، ويكره اختتانه يوم السابع عند مالك. أما الكبير فإنه يؤمر باختتان نفسه إن أمكن كمن أسلم بعد البلوغ لحرمة نظر عورة البالغ، فإن تعذر ذلك منه أو يحصل عليه الضرر ترك ويكون به نقص في الدين؛ لأنه تكره إمامته وشهادته. وروى ابن حبيب عدم جواز إمامة وشهادة تاركه عمدًا اختيارًا كما في النفراوي. قال العلامة الصاوي في حاشيته على الجلالين: ورد أن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام وهو أول من قص الشارب وأول من قلم الأظفار وأول من رأى الشيب فلما رآه قال: يا رب ما هذا؟ قال: الوقار، قال: يا رب زدني وقارًا اهـ. أما الخضاب فلم يكن معدودًا في الفطرة، وحكمه الجواز، ويكره صبغ الشعر بالسواد،

<<  <  ج: ص:  >  >>