للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفى هذا الحديث الأخير: زيادة على حديث أم سلمة وميمونة رضى الله عنهما، وتلك الزيادة هى بيان الحكم للرجل إذا أصاب ثوبه شئ من حيض زوجته وهى نائمة معه فى لحاف واحد، فما عليه إلا بغسل مكان ما أصابه من دم الحيض فقط ولا يتجاوزه، وإذا صلى مع ذلك صحت صلاته.

ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً صحة الصلاة فى المكان الذى توجد فيه المرأة الحائض، بل وصحة الصلاة فى ثوبها.

فعن عائشة رضى الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلى بالليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلى مرط (١) لى، وعليه بعضه" (٢) . وعن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مرط بعضه عليه، وعليها بعضه، وهى حائض" (٣) .


(١) أى: كساء لها من صوف أو غيره. ينظر: النهاية ٤/٢٧٣.
(٢) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة فى الصلاة فى شعر النساء ١/١٠١ رقم ٣٧٠، وابن ماجه فى سننه كتاب الطهارة، باب الصلاة فى ثوب الحائض ١/٢١٠ رقم ٦٥٢ وفيه طلحة بن يحيى النعمان – صدوق يهم – كما قال الحافظ فى التقريب ١/٤٥٢ رقم ٣٠٤٨، وبقية رجاله ثقات فالإسناد حسن لغيره برواية ميمونة رضى الله عنها.
(٣) أخرجه ابن ماجة فى سننه الأماكن السابقة نفسها برقم ٦٥٣، وكذا أبو داود فى سننه الأماكن السابقة نفسها برقم ٣٦٩، وفى سند أبى داود شيخه محمد بن الصباح بن سفيان – صدوق – كما قال الحافظ فى التقريب ٢/٨٨ رقم ٥٩٨٤، وكذا شيخ ابن ماجه سهل بن أبى سهل صدوق كما فى التقريب ١/٣٩٨ رقم ٢٢٦٥ وبقية رجالهما ثقات فالإسناد حسن.

<<  <   >  >>