للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. ففى تلك الرواية تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم، ابتدأها بالنظر إلى لعب الحبشة فى المسجد، ولا تعارض بينها، وبين رواية مسلم السابقة، فالجمع بينهما على ما سبق أنها التمست من رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهم، فأذن لها.

خامساً: إقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، للحبشة اللعب فى المسجد بالحراب، ليس لمجرد اللعب، بل لم فيه من تدريب الشجعان على مواقع الحروب، والاستعداد للعدو.

... واللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب؛ وإن كان لا يناسب بيوت الله فى زماننا – إلا أنه يستفاد من إقراره صلى الله عليه وسلم للحبشة اللعب فى المسجد بالحراب، أن لعب الصبيان فى المسجد يوم العيد ليس فيه انتهاك لحرمة بيوت الله، ولا يعارضه حديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراركم، وبيعكم، وخصوماتكم؛ ورفع اصواتكم وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها فى الجمع" (١) لضعفه (٢) .

... كما أن العلماء استفادوا من إقراره صلى الله عليه وسلم، جواز أى عمل فى المسجد يجمع بين منفعة الدين وأهله، لأن المسجد إنما وضع لأمر جماعة المسلمين (٣) .


(١) أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب المساجد، باب ما يكره فى المساجد ١/٢٤٣ رقم ٧٥٠ وفى إسناده أبو سعيد وهو محمد بن سعيد المصلوب، كذاب، وكذا فى سنده الحارب بن نبهان، ضعيف، كذا قال البوصيرى فى مصباح الزجاج ١/٢٦٤ رقم ٧٥٠، وأخرجه الطبرانى فى الكبير ٨/١٥٦ رقم٧٦٠١، وفيه العلاء بن كثير الليثى الشامى، وهو ضعيف، كما قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٢/٢٥، ٢٦.
(٢) كما قال البوصيرى، والهيثمى، على ما سبق، وكذا ضعفه الحافظ فى فتح البارى ١/٦٥٤ رقم ٤٥٤ وينظر: تلخيص الحبير ٤/٤٥٦ رقم ٢٠٨٨، والمقاصد الحسنة للسخاوى ص١٧٥ رقم ٣٧٢.
(٣) ينظر: فتح البارى ١/٤٥٦ رقم ٤٥٤، والمنهاج شرح مسلم ٣/٤٥٣ رقم ٨٩٢.

<<  <   >  >>