للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأكثر على وجوب كونه أقوى.

وقال الكرخي: يلزم المساواة، أقل ما يكون.

وقال أبو الحسين: يجوز الأدنى.

ثم قال: هذا كله في الظاهر.

وأما في المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحًا، إذ لا تعارض وهذا ما قاله الآمدي: إن المبين إن كان مجملًا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد التوضيح.

وإن كان عامًا أو مطلقًا لا بد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى.

الثانية

<<  <  ج: ص:  >  >>