للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الذي ذكره المصنف، فإن ذكر أحدهما فقط مثل أن يذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبطًا نحو: {وأحل الله البيع}.

فإن حل البيع وصف له قد ذكر، فعلم منه حكمه وهو الصحة، أو ذكر الحكم، والوصف مستنبط، وذلك كثير منه أكثر العلل المستنبة، نحو حرمة الخمر، فالمختار في جمع الجوامع تبعًا للصفي الهندي: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني: وهو ذكر الحكم، وله زيادة تحقيق في الشرح.

النوع الثاني من الإيماء:

أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>