للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عبد الله البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير لفقره، أو لمثوبة.

فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير وتحصيل كل مثوبة.

وجوابه: أن فهم التعميم في الأول لقرينة التأذي، وكون ترك المؤذي مطلقًا مركوزًا في الطباع، وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلاً، بخلاف الأحكام، فإنها قد تختص بمحالها بأمور لا تدرك.

المسألة الثالثة

القياس إما قطعي، أو ظني، فيكون الفرع بالحكم أولى، كتحريم

<<  <  ج: ص:  >  >>