للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه.

وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة.

فالرخصة لغة: التيسير والتسهيل، وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها.

واصطلاحًا- ما أشار إليه المصنف بقوله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه.

فالحكم جنس، وأشار بالثابت: إلى أن الترخيص لا بد له من دليل.

واحترز (بقوله: على خلاف) الدليل عما أباحه الله تعالى من الأكل وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>