للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنها قرينة من الفعل، فإنه من قبيل قضايا قياساتها معها، أي: إذا حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت هذه المقدمات من غير تعب وتأمل.

أو نقول: العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمات، فاستغنى عن الترتيب، ولا ينافيه صورة الترتيب.

فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه، فإنها ممكنة في كل ضروري، لأنك إذا قلت: الأربعة زوج، فلك أن تقول: لأنه منقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج.

الثالثة

ضابطه، أي ضابط الخبر المتواتر: إفادة العلم بصدقه، وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط، وإذا لم يعلم تبينًا عدم التواتر، وفقد شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>