للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة

يجوز نسخ الخبر المستقبل، خلافًا لأبي هاشم اعلم أنه لا نزاع في جواز نسخ الخبر، ونسخ تكليفنا بالإخبار به.

لأن صورة الخبر وإن لوحظت في هذا، لكن النسخ لم يرد على الخبر، بل ورد على الطلب.

قال الأبهري: أما إذا نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه، فإن كان هذا التكليف للرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز، لأنه يرفع الوثوق بصدق الرسول.

وإن كان لغير الرسول (صلى الله عليه وسلم) فجائز عندنا، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>