للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فمنهم من قال: للإباحة قياسًا على الأمر.

ومنهم من قال: إنه للتحريم، وحكي عن الجمهور.

ونقل الماضي أبو بكر والأستاذ الاتفاق عليه. كما لو ورد ابتداء.

بخلاف الأمر بعد التحريم؛ لأن مقتضى النهي، وهو الترك موافق للأصل، لأن الأصل عدم الفعل بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.

الرابعة:

الأمر المطلق: أي: العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار أو

<<  <  ج: ص:  >  >>