للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصفة أو بالشرط، فإنه لا يفيد التكرار ولا يدفعه، بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به من غير إشعار بالمرة والمرات، لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به.

وقيل: هو للمرة، فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وبه قال كثير.

قال الشيخ أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعي - رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>